من كناش الأنظام : حكم تحية المسجد في وقت نهي ..
حكم تحية المسجد في وقت نهي ..
بوقت نهي من بمسجد دخل == أوغيرنهي وبالطهارة أخل
فالباقيات الصالحات تأتي == عوضا بأربع من المرات
عن ركعتي تحية للمسجد == يأتي بها بمالك من يقتدي
ذكر ذا "والدُ" في "مُعينهِ " == من يَقنِصُ المشهور من مَعينهِ
و ذي التحية فإن الأربعه == بسن أو ندب عليها مجمعه
لكنما أداؤها فيه اختلف == بوقت نهي جمع ذلك السلف
فمالك كره فعل ذلك == لا نفل في ذا الوقت عند مالك
و يشمل النهي كما في المذهب == بين الأذان وصلاة المغرب
منتظر الصلاة للأئمه == خلف بنفله به قد عمه
فمالك أصحابه اللآلي == لهم به ثلاثة الأقوال
الأشهر المنع وقيل بالجواز == وثالث الأقوال عن ذين يماز
قال ابن رشد بجواز أرشد == لسامع الأذان وسط المسجد
لا سامع الأذان وهو خارجه == يعرج في المنع له معارجه
وباعتماد المنع وهو الأشهر == قد أورد الحطاب خلفا يذكر
بين جلوس ووقوف الآت == منتظرا إقامة الصلاة
جاز جلوسه وهو إن يقف == خرج من خلاف ما فيه اختلف
أما الإمام الشافعي وأحمد == لديهما النفل فهو أحمد
بوقت نهي و أبو حنيفه == قال بمنع قولة منيفه
والبعض خص المنع بالتطوع == بوقت نهي غيره لم يمنع
لاسيما صلاتنا ذات السبب == قالوا فما فيها علينا من عتب
ومن ذوات سبب فلتعدد == صلاتنا تحية للمسجد
فالشافعي أجازها في مذهبه == فلينتبه لقوله كل نبه
وهو أي الجواز قول ينجلي == رواية عن أحمد بن حنبل
لكنما مذهبه المنع و له == حكم به تتبعه الحنابله
وبعضهم قلد منه القولا == بذا الجواز إذ رآه أولى
قول رواه أحمد بن تيميه == فحاز رتبة لديه ساميه
لكنه رجح قول الشافعي == في القول بالجواز فاسمعن وع
وذهب الشوكان للتوقف == وقال قولا في التوقف يفي
توقف كان به مصرحا == في الحكم إذ قد عدم المرجحا
ما انحاز للمنع ولا ينحاز == لمنهج قوامه الجواز
وانحاز في ارائه ابن باز == للنفل وقت النهي بامتياز
فقال ان الراجح التحيه == بوقت نهي قولة جليه
و من نفى عن صاحب الموطأ == علم الحديث قد أتى بخطأ
فمالك نجم الحديث الثاقب == و الله في حديثه يراقب
ما المتأخر أدق نظرا == من مالك فذاك قول مفترى
هبه سواء مع سواه في حصول == علم أنيل من فروع وأصول
فالخلف ليس جدلا في الاستوا == لكنما في فهم ما النص حوى
فمالك يملك من مدارك == ما غيره ليس له بمالك
وفهم مالك وصحبه الغرر == أرجح عندنا لآي وأثر
من فهم غيرهم وإن كان نجح == في صوغ ما اعتبره البعض أصح
ولا نخوض في اختلاف العلما == لرحمة نجعل منه سلما
ومالك مذهبه محجه == نجعله لدى الاله حجه
ليس لنا في العلم من محيد == و الفهم عن درجة التقليد
إنا على مشهوره ندور == مهما بدا من غيرنا نفور !
رحم الله السلف و بارك في الخلف.
فالباقيات الصالحات تأتي == عوضا بأربع من المرات
عن ركعتي تحية للمسجد == يأتي بها بمالك من يقتدي
ذكر ذا "والدُ" في "مُعينهِ " == من يَقنِصُ المشهور من مَعينهِ
و ذي التحية فإن الأربعه == بسن أو ندب عليها مجمعه
لكنما أداؤها فيه اختلف == بوقت نهي جمع ذلك السلف
فمالك كره فعل ذلك == لا نفل في ذا الوقت عند مالك
و يشمل النهي كما في المذهب == بين الأذان وصلاة المغرب
منتظر الصلاة للأئمه == خلف بنفله به قد عمه
فمالك أصحابه اللآلي == لهم به ثلاثة الأقوال
الأشهر المنع وقيل بالجواز == وثالث الأقوال عن ذين يماز
قال ابن رشد بجواز أرشد == لسامع الأذان وسط المسجد
لا سامع الأذان وهو خارجه == يعرج في المنع له معارجه
وباعتماد المنع وهو الأشهر == قد أورد الحطاب خلفا يذكر
بين جلوس ووقوف الآت == منتظرا إقامة الصلاة
جاز جلوسه وهو إن يقف == خرج من خلاف ما فيه اختلف
أما الإمام الشافعي وأحمد == لديهما النفل فهو أحمد
بوقت نهي و أبو حنيفه == قال بمنع قولة منيفه
والبعض خص المنع بالتطوع == بوقت نهي غيره لم يمنع
لاسيما صلاتنا ذات السبب == قالوا فما فيها علينا من عتب
ومن ذوات سبب فلتعدد == صلاتنا تحية للمسجد
فالشافعي أجازها في مذهبه == فلينتبه لقوله كل نبه
وهو أي الجواز قول ينجلي == رواية عن أحمد بن حنبل
لكنما مذهبه المنع و له == حكم به تتبعه الحنابله
وبعضهم قلد منه القولا == بذا الجواز إذ رآه أولى
قول رواه أحمد بن تيميه == فحاز رتبة لديه ساميه
لكنه رجح قول الشافعي == في القول بالجواز فاسمعن وع
وذهب الشوكان للتوقف == وقال قولا في التوقف يفي
توقف كان به مصرحا == في الحكم إذ قد عدم المرجحا
ما انحاز للمنع ولا ينحاز == لمنهج قوامه الجواز
وانحاز في ارائه ابن باز == للنفل وقت النهي بامتياز
فقال ان الراجح التحيه == بوقت نهي قولة جليه
اذ بعموم النهي ليس تعنى == تحية المسجد بل
تستثنى
و الصلوات إن تكن ذوات == الاسباب كالطواف حين يأتي
من بعد عصر أو كسوف مثلا == إذا الكسوف بعد عصر
حصلا
قال و ليس ينبغي التخالف == في شانها بل ينبغي التالف
أحسن ذو تحية و ما أسا == من
لم يحي مسجدا بل جلسا
لان في
جلوسه لا حرجا === عليه إذ عن الخلاف خرجا
قلت :و نجل باز مقتفيه في == جلوسه المشهور أيضا يقتفي
ومالك وصحبه لم يغب == عنهم حديث قد أتى عن النبي
صلى عليه الله ما ا قتدى نفر == بمالك فرام قولا اشتهرو من نفى عن صاحب الموطأ == علم الحديث قد أتى بخطأ
فمالك نجم الحديث الثاقب == و الله في حديثه يراقب
ما المتأخر أدق نظرا == من مالك فذاك قول مفترى
هبه سواء مع سواه في حصول == علم أنيل من فروع وأصول
فالخلف ليس جدلا في الاستوا == لكنما في فهم ما النص حوى
فمالك يملك من مدارك == ما غيره ليس له بمالك
وفهم مالك وصحبه الغرر == أرجح عندنا لآي وأثر
من فهم غيرهم وإن كان نجح == في صوغ ما اعتبره البعض أصح
ولا نخوض في اختلاف العلما == لرحمة نجعل منه سلما
ومالك مذهبه محجه == نجعله لدى الاله حجه
ليس لنا في العلم من محيد == و الفهم عن درجة التقليد
إنا على مشهوره ندور == مهما بدا من غيرنا نفور !
رحم الله السلف و بارك في الخلف.
Commentaires
Enregistrer un commentaire