مذكرة حول بعض الجوانب القانونية المتعلقة بالانتخابات - البروفسور ببوط
الطعون وتأجيل الشوط الثاني في الانتخابات
بقلم البروفسور احمد سالم ولد ببوط رحمه الله
ترجمة من الأصل-مركز الرشاد
إن الطعون المتعلقة بالاقتراع بمفهومه المحدد تنظمها أحكام المرسوم رقم 2012- 274 الصادر بتاريخ 6 دجمبر 2012المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت بالنسبة للانتخابات البلدية وكذلك المرسوم 279-2012 الصادر بتاريخ 17 دجمبر 2012 المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت بالنسبة للانتخابات التشريعية.
وفي هذا الصدد فإن المادة 54 ( الفقرة 2) من المرسوم 279-2012 الصادر بتاريخ 17 دجمبر 2012 تنص على أن " الطعون يجب أن توجه إلى الأمين العام للمجلس الدستوري في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام بعد إعلان النتائج". كما أن المادة 39 من المرسوم 275-2012 الصادر بتاريخ 6 دجمبر 2012 تنص على أن وكيل أي لائحة يمكن أن يطالب بإلغاء الانتخابات على أساس النتائج المحالة رسميا من اللجنة الانتخابية إلى المحكمة العليا التي يتعين عليها البت في أجل خمسة عشر 15 يوما اعتبارا من تاريخ الطعن".
ويجب التنبيه إلى أن قاضي الانتخابات لا يستقبل سوى الطعون المبررة الرامية إلى إلغاء الانتخابات وهذا ما يوصد الباب أمام تلك المتعلقة بإعادة احتساب الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة وهكذا فإن الاجتهاد الفرنسي قد حسم هذا الموضوع بكل وضوح (انظر لجنة المجلس الدستوري بتاريخ 12 دجمبر 1958، ويبدو لنا أن هذا الحل ينطبق بجدارة على موريتانيا.
ومن جهة أخرى، يجب التنبيه إلى أنه في مجال الانتخابات، فإن الفروع الجهوية والمحلية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لا تتخذ أي قرار يطعن فيه أمام مجلس تسيير اللجنة، إنما لجنة التسيير وحدها هي التي يمكنها أن تعلن النتائج كما أن قاضي الانتخابات هو وحده المخول حق النظر في الطعون الموجهة ضد إعلان النتائج الصادر عن اللجنة الانتخابية.
وفي هذا الإطار، فإنه على اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أن تصادق على النتائج المحالة إليها من قبل الفروع الجهوية والمحلية للجنة الانتخابية وأن تعمد كلما اقتضت الضرورة ذلك إلى تدقيق احتساب الأصوات التي حصل عليه كل مترشح.
وفي هذا السياق، يسوغ لنا قياس الترتيبات آنفة الذكر بتلك الواردة في المرسوم رقم 148-2013 الصادر بتاريخ 22 أغشت 2013 القاضي باستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب النواب في الجمعية الوطنية والمستشارين في المجالس البلدية وهو المرسوم المتخذ طبقا للمدونة الانتخابية والذي ينص على أن الشوط الثاني يتم تنظيمه في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد الشوط الأول..
وبذلك القياس نتبين أن هذا الأجل الفاصل بين الشوطين أجل قصير جدا لا يتسع لحسم النزاعات والطعون مع أن هذه الترتيبات قد لا تطرح مبدئيا أي مشكل، وذلك ما حصل حتى الآن..
ولكن عند ما تكون الانتخابات معقدة والطعون كثيرة، فإن القاضي قد يجد صعوبة في اتخاذ قراراته في أجل الخمسة عشر يوما التي تفصل بين الشوطين وبالتالي قد ينعقد الشوط الثاني في غياب المترشحين الذين من حقهم الطبيعي أن يشاركوا فيه. ومن جهة أخرى فإن المطبعة المكلفة بطباعة بطاقات التصويت قد يضيق عليها الوقت عن طباعة هذه الوثائق قبل الشوط الثاني.
وقد عرفت الانتخابات الرئاسية الفرنسية سنة 1974 حالة مماثلة فأصدر المجلس الدستوري آنذاك تصريحا بتاريخ 24 مايو 1974 اعتبر فيه " أن هنالك خللا يتعين تلافيه بالتأجيل".
ونظرا لتطابق الظروف القانونية بين البلدين موريتانيا وفرنسا (حتى و إن كان لم يصدر أي نص لتسوية هذا الموضوع، فإنه يمكننا أن نعتبر أنه كلما كانت هنالك مشاكل على هذا المنوال ، وجب تأجيل الانتخابات.
وليس هنالك ما يمنع من أن ينسحب هذا الحل المتعلق بالانتخابات الرئاسية على أي انتخابات أخرى .
وفي حالة اعتماد هذا الحل يمكننا أن نعتبر أنه بالنسبة للانتخابات المقررة يوم 23 نوفمبر 2013 وفي انتظار اتخاذ النصوص الملائمة بهذا الخصوص فإن السلطة المختصة في تحديد تاريخ الانتخابات والتي هي اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أي "السلطة الضامنة لحس تنظيم الاقتراع " يمكنها تأجيل اقتراع الشوط الثاني بموجب مداولة يتم تجسيدها بمرسوم و ذلك من شأنه أن يمكن القاضي من حسم الطعون بالصورة المناسبة كما يسمح بطباعة بطاقات تصويت الشوط الثاني في الوقت المناسب.
وبطبيعة الحال إذا استقر الرأي على اتخاذ قرار التأجيل هذا فإنه يجب أن يتم ذلك بالتشاور مع الهيئات المختصة (المجلس الدستوري والمحكمة العليا)
إن الطعون المتعلقة بالاقتراع بمفهومه المحدد تنظمها أحكام المرسوم رقم 2012- 274 الصادر بتاريخ 6 دجمبر 2012المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت بالنسبة للانتخابات البلدية وكذلك المرسوم 279-2012 الصادر بتاريخ 17 دجمبر 2012 المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت بالنسبة للانتخابات التشريعية.
وفي هذا الصدد فإن المادة 54 ( الفقرة 2) من المرسوم 279-2012 الصادر بتاريخ 17 دجمبر 2012 تنص على أن " الطعون يجب أن توجه إلى الأمين العام للمجلس الدستوري في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام بعد إعلان النتائج". كما أن المادة 39 من المرسوم 275-2012 الصادر بتاريخ 6 دجمبر 2012 تنص على أن وكيل أي لائحة يمكن أن يطالب بإلغاء الانتخابات على أساس النتائج المحالة رسميا من اللجنة الانتخابية إلى المحكمة العليا التي يتعين عليها البت في أجل خمسة عشر 15 يوما اعتبارا من تاريخ الطعن".
ويجب التنبيه إلى أن قاضي الانتخابات لا يستقبل سوى الطعون المبررة الرامية إلى إلغاء الانتخابات وهذا ما يوصد الباب أمام تلك المتعلقة بإعادة احتساب الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة وهكذا فإن الاجتهاد الفرنسي قد حسم هذا الموضوع بكل وضوح (انظر لجنة المجلس الدستوري بتاريخ 12 دجمبر 1958، ويبدو لنا أن هذا الحل ينطبق بجدارة على موريتانيا.
ومن جهة أخرى، يجب التنبيه إلى أنه في مجال الانتخابات، فإن الفروع الجهوية والمحلية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لا تتخذ أي قرار يطعن فيه أمام مجلس تسيير اللجنة، إنما لجنة التسيير وحدها هي التي يمكنها أن تعلن النتائج كما أن قاضي الانتخابات هو وحده المخول حق النظر في الطعون الموجهة ضد إعلان النتائج الصادر عن اللجنة الانتخابية.
وفي هذا الإطار، فإنه على اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أن تصادق على النتائج المحالة إليها من قبل الفروع الجهوية والمحلية للجنة الانتخابية وأن تعمد كلما اقتضت الضرورة ذلك إلى تدقيق احتساب الأصوات التي حصل عليه كل مترشح.
وفي هذا السياق، يسوغ لنا قياس الترتيبات آنفة الذكر بتلك الواردة في المرسوم رقم 148-2013 الصادر بتاريخ 22 أغشت 2013 القاضي باستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب النواب في الجمعية الوطنية والمستشارين في المجالس البلدية وهو المرسوم المتخذ طبقا للمدونة الانتخابية والذي ينص على أن الشوط الثاني يتم تنظيمه في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد الشوط الأول..
وبذلك القياس نتبين أن هذا الأجل الفاصل بين الشوطين أجل قصير جدا لا يتسع لحسم النزاعات والطعون مع أن هذه الترتيبات قد لا تطرح مبدئيا أي مشكل، وذلك ما حصل حتى الآن..
ولكن عند ما تكون الانتخابات معقدة والطعون كثيرة، فإن القاضي قد يجد صعوبة في اتخاذ قراراته في أجل الخمسة عشر يوما التي تفصل بين الشوطين وبالتالي قد ينعقد الشوط الثاني في غياب المترشحين الذين من حقهم الطبيعي أن يشاركوا فيه. ومن جهة أخرى فإن المطبعة المكلفة بطباعة بطاقات التصويت قد يضيق عليها الوقت عن طباعة هذه الوثائق قبل الشوط الثاني.
وقد عرفت الانتخابات الرئاسية الفرنسية سنة 1974 حالة مماثلة فأصدر المجلس الدستوري آنذاك تصريحا بتاريخ 24 مايو 1974 اعتبر فيه " أن هنالك خللا يتعين تلافيه بالتأجيل".
ونظرا لتطابق الظروف القانونية بين البلدين موريتانيا وفرنسا (حتى و إن كان لم يصدر أي نص لتسوية هذا الموضوع، فإنه يمكننا أن نعتبر أنه كلما كانت هنالك مشاكل على هذا المنوال ، وجب تأجيل الانتخابات.
وليس هنالك ما يمنع من أن ينسحب هذا الحل المتعلق بالانتخابات الرئاسية على أي انتخابات أخرى .
وفي حالة اعتماد هذا الحل يمكننا أن نعتبر أنه بالنسبة للانتخابات المقررة يوم 23 نوفمبر 2013 وفي انتظار اتخاذ النصوص الملائمة بهذا الخصوص فإن السلطة المختصة في تحديد تاريخ الانتخابات والتي هي اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أي "السلطة الضامنة لحس تنظيم الاقتراع " يمكنها تأجيل اقتراع الشوط الثاني بموجب مداولة يتم تجسيدها بمرسوم و ذلك من شأنه أن يمكن القاضي من حسم الطعون بالصورة المناسبة كما يسمح بطباعة بطاقات تصويت الشوط الثاني في الوقت المناسب.
وبطبيعة الحال إذا استقر الرأي على اتخاذ قرار التأجيل هذا فإنه يجب أن يتم ذلك بالتشاور مع الهيئات المختصة (المجلس الدستوري والمحكمة العليا)
انواكشوط بتاريخ 28 نوفمبر 2013
Commentaires
Enregistrer un commentaire