من كناش الانظام - مسألة من شك في إدراك الركعة مع الإمام..



نظم مسألة من شك في إدراك الركعة مع الإمام..

إن شك مسبوق لدى إحرامه == هل يُدرك الركعة معْ إمامه
فعدم الإحرام حكمٌ أوْلَى == قد قال والدٌ بذاك قولْا
إن خالف الأَوْلَى و أحرم و ولمْ == يزلْ علَى الشكِّ الذي بهِ أَلَمْ
أو ظنٍّ أو وهْمٍ و قد ركع مَعْ == إمامه و لم يكنْ بعدُ رفَعْ
ففعلُ قلبه أوانَ مَقْدَمِهْ == مُعتبرٌ في رفعه و عدمِهْ
مع الإِمامِ قبل عقدِ الرَّكَعَهْ == و هُو مُحرمٌ لِكَيْ ما يتبعَهْ
حدُّوا الذي عنَّ له من صور== بخمس عَشْرةٍ على المعتبر
بقدر ما مِنْ صور تُحسبُ لَهْ == كانت لدى إحرامه مُحتملَهْ
لأنَّ في الشكِّ و في الظنِّ و في == توهم خمسة أحوالٍ تفي
تُضرب في صفاته الثلاثِ == و هُو راكعٌ بها لا جاثِ
خمس لكل صفة على حِدَهْ == فيها الصفات قد بدتْ مُتَّحِدَهْ
و هْيَ اعتقاد الْمَرْءِ في أن يُدركا == إمامَه لركبتيْه ممسكا
و الثان أن يكون مَرْءٌ اعتقدْ == عدمَ إدراكِ ركوعٍ انعقَدْ
أو ظنَّ إدراكا له أو ظنَّ أنْ == لن يُدْرِكَ الركوعَ مَنْ للأمر ظَنْ
و خامسُ الصور في الإدراك ما == مِنْ وَهْمِ مَنْ في الأمر قد توهَّما
فاضربْ بخمسٍ ذي الثلاثة ترا == للشكِّ و الظن و وهمٍ صُورَا
ذكرها الشيخ بسِفْرٍ نَشَرَهْ == تلك إذنْ في العدِّ خمس عشَرَهْ
فصاحبُ الشكِّ أو الظنِّ أَوِ == مَنْ للتوهُّمِ في الآمر يحتوي
إنْ يتَّصفْ قبل ابْتِدَا الصَّلاةِ == بصفةٍ من هذه الصفات
و الحالُ أنه لدى الركوع == يُدافِعُ الْخَاطِرَ بِالْخُشُوعِ
يرفع فيها كُلِّها و ياتِي == قضاءَ ركعةٍ له مُلغاةِ
و يَسْجُدُ البعديَّ لِاحتمالِ == زيادةِ الركعة في ذا الحال
و يَقْطَعُ الرَّكْعَةَ قِيلَ قَطعَا == و قِيلَ بَلْ بِهَا يَعْتَدُّ قَطْعًا
و قال في صوره المجتمعَهْ == لم تَبْطُلِ الركعة بالرفعِ مَعَهْ
و متيقن تيَقُّنًا صَفَا == بأي ذي الصفات كان اتَّصفا
وهُو محرم فإن يرفعْ تصحْ == ركعته و الحكم حكمٌ متضحْ
و خمسٌ الصور بالحصر تُحدْ == بزيْدها يصيرُ عشرين العَدَدْ
و موقنٌ عدمَ إدراكٍ إذا == أحرم و هْو للصِّفَاتِ ذو احْتِذَا
خمسًا و عشرين به الصِّفَاتُ == تتمُّ إذْ خمسٌ ذِهِ الصِّفَاتُ
لكنما الحُكمُ بشأْنه اختلَفْ == وِفْقًا لِما منها به كان اتَّصَفْ
في الأوَّلِ الثلاثِ لا تبطلُ إنْ == رفَعَ مَعْ إمَامِهِ مِنْ ذَا أُمِنْ
عَبْدُ السَّلاَمِ لابْنِهِ قَوْلٌ أَجَلْ == يُطلبُ في الثلاثِ بالرفع نَقَلْ
وافقه الهواري في الأولى فقط == من الثلاث في مقالٍ انْضَبَطْ
و شُيخُنَا ٱبْنُ حَمَّ قالَ بيْتَا == فلتروِ ذَا البيْتَ متى رويْتَا
"
قلتُ و ظاهرُ الكفافِ جَارِ == على اعتماد قوْلةِ الهَوَارِي"
و رابع الصفاتِ ثم الخامسُ == ففيهما تختلف المدارسُ
فالرفع فيهما متى الفَتَى أتاهْ == عَمْدًا و جَهْلاً بَطَلَتْ تلك الصَّلاَهْ
و تبطلُ الركعةُ فيهما متى == أتَى برفْعٍ مَعْ إمَامِهِ الفَتَى
كذلك الثلاث في المسُوقِ == مما روى الحطاب عن زرُّوقِ
تمُّ كلامُ " والدٍ " مُعيني== عليه ما قد جاء في " المُعينِ "
منه نظمتُه فما أَجدتُ == لكنَّنِي نقلتُ مَا وجدتُ
 !

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

فصل الغزل و النسيب من ديوان العلاَّمة امحمد بن أحمدْ يوره

الشيخ التراد ولد العباس: قصتي مع الديوان...

فصل الغزل من ديوان العلاَّمة امحمد بن أحمدْ يوره..